السيد السيستاني

203

منهاج الصالحين

ويحتمل عدم وجوب الايصال وكفاية إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها ، بل هذا هو الأقوى . وأما لو كان صاحبها مجهولا كما في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهول المالك فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة . ولو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلك العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرو عنوان العدوان عليها ، فإن كان البقاء من لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية وإن كان مستندا إلى عجزه من الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية .